| القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الأحد 20 مارس 2011, 02:44 | |
| تنبيه: تم ادراج في هذا المنتدى القانون الجديد 12-06 والقانون الأساسي النموذجي ،موجود في منتدى القوانين - اقتباس :
- ندعوكم لزيارته : الرئيسية - القوانين -القانون الأساسي النموذجي للجمعيات والقانون 06 / 2012
تجدون القانونين كاملين وواضحين ، دون الحاجة للتسجيل في المنتدى --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أرجو من السادة المشاركون قراءة القانون بتمعن وابداء أسئلتهم وتعقيباتهماشراقة الغد الروينة تنتظر تعليقاتكم على المواد المقدمة فكما يقال: إذا كنت لا تدري إلى أين أنت ذاهب، فلن تدري متى تصل قانون الجمعيات ترجمة غير رسمية عن الوثيقة الفرنسية القانون رقم 90-31 بتاريخ 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات الصادر بالجريدة الرسمية 053 في 05 - 12 -1990
المادة 1: هذا القانون يوضح كيفية انشاء، تنظيم وتسيير الجمعيات. المادة2: الجمعية تمثل اتفاق خاضع للقوانين السارية المفعول وفي اطارها يجتمع أشخاص فعليون أو معنويون لهدف خيري. فيـتشاركون بمعارفهم وامكانياتهم ولمدة محددة أو غير محددة في سبيل ترقية النشاطات المهنية،الاجتماعية،العلمية،الدينية،التربوية، الثقافية أو الرياضية. هدف الجمعية يجب أن يحدد بوضوع وتتناسب معها تسميتها. المادة4: مع التحفظ على اجراءات المادة 5 فان كل شخص راشد يستطيع تأسيس، تسيير أو رئاسة جمعية إن كان: - من جنسية جـزائـرية. - يتمتع بحقوقه المدنية والقانونية. -ليس لديهم توجهات ضد النضال الوطني. المادة 5: تعتبر لاغية أساسا الجمعية التي: - أسست بهدف مخالف للنظام الأساسي ، للأمن العام، للأخلاق العامة وللقوانين السارية المفعول. - إن كان أحد أعضائها المؤسسين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة4. المادة 6: تتأسس الجمعية بصفة طوعية وبارادة أعضائها المؤسسين، من خلال جمعية عامة تأسيسية، تجمع على الأقل 15 عضو مؤسس الذين يصادقون على القانون الأساسي ويعينون المسؤولين في الأجهزة التنفيذية. المادة7: تتشكل الجمعية بعد: -دفع تصريح التأسيس لدى الهيئة العمومية المعنية والمذكورة في المادة 10. - استلام وصل تسجيل تصريح التأسيس من طرف الهيئة العمومية المختصة في أجل لا يتعدى 60 يوما بعد دفع الملف، ومطابقتها لهذا القانون.. - القيام وعلى عاتق الجمعية باجراءات الاشهار في جريدة إخبارية وطنية واحدة على الأقل. المادة8:إن اعتبرت الهيئة المختصة بأن تأسيس الجمعية مخالف لاجراءات هذا القانون، فانها تعلم وقبل ثمانية أيام على الأقل من انقضاء المدة المحددة لتسليم وصل التصريح ، الغرفة الادارية للمحكمة المختصة، التي عليها الفصل في مدة ثلاثون يوما من تاريخ الابلاغ. في غياب أي تحويل للجهة القضائية، الجمعية تعتبر قائمة قانونيا عند انتهاء الأجل المحدد لتسليم وصل التصريح بالتسجيل. المادة9: تصريح التأسيس المذكور في المادة7 من هذا القانون يرفق بالملف الآتي: - نسختين مصادق عليهما من القانون الأساسي. القانون الاساسي النموذجي 06 / 2012 - محضر الجمعية العامة التأسيسية. المادة 10:تصريح تأسيس الجمعية يقدم بمعية أعضائه المؤسسين لدى الهيئات المعنية الآتية: - والي الولاية، بالنسبة للجمعيات التي مجالها الجغرافي يشمل بلدية أو عدة بلديات لولاية واحدة. - وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني أو لعدة ولايات.
طالع في هذا المنتدى الموضوع الجديد : القانون الأساسي النموذجي 06 /2012 - اقتباس :
- 29/04/2012 ندعوكم لزيارته : الرئيسية - القوانين -القانون الأساسي النموذجي للجمعيات والقانون 06 / 2012
تجدون القانونين كاملين وواضحين ، دون الحاجة للتسجيل في المنتدى نلتقي مع بقية المواد بعد مناقشاتكم واستفساراتكم على الموضوع اشراقة الغد الروينةRouina أو Roena أي اسمها الروماني القديم بانتظار تعليقاتكم وتواصلكم [justify] - اقتباس :
[quote]
عدل سابقا من قبل مواطن في الأحد 29 أبريل 2012, 20:51 عدل 7 مرات (السبب : اضافة رابط الموضوع الثاني) |
|
| |
adnan مشرف
عدد المساهمات : 112 نقاط : 170 تاريخ التسجيل : 10/04/2011 العمر : 47
| موضوع: تعليق عللى نشر مواد القانون الأساسي الثلاثاء 12 أبريل 2011, 20:29 | |
| |
|
| |
adnan مشرف
عدد المساهمات : 112 نقاط : 170 تاريخ التسجيل : 10/04/2011 العمر : 47
| موضوع: يا إما أن نسجل حضورنا في تقرير مصيرنا ، أوتقبل ما نكره. الثلاثاء 12 أبريل 2011, 21:04 | |
| |
|
| |
adnan مشرف
عدد المساهمات : 112 نقاط : 170 تاريخ التسجيل : 10/04/2011 العمر : 47
| |
| |
rouini مشرف
عدد المساهمات : 69 نقاط : 77 تاريخ التسجيل : 27/03/2011 العمر : 39 الموقع : roena.7olm.org
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الخميس 14 أبريل 2011, 20:13 | |
| من الجيد فهم القانون الخاص بالجمعيات لأخذ نظرة عامة لبعض الواجبات و الحقوق المفروضة على الجمعيات ، ومن جهة أخرى التأكيد على أن الجمعية معترف بها ولها أسس و مواد في القانون الجزائري ،الذي شرعه المشرع الجزائري سنة 1990 . |
|
| |
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الخميس 14 أبريل 2011, 20:30 | |
| شكرا لاهتمام الجميع بالموضوع وكما قال الأخ رويني لنعرف واجباتنا وحقوفنا وأعجبت خاصة بالمادة 8 التي تؤكد قيام الجمعية رسميا بعد انقضاء 60 يوما حتى وان لم تستلم تصريحا بالاعتماد وعدم استلام اعتراض من الجهات المخولة في حدود تلك المدة. عدنان أشكرك لاهتمامك، وبالفعل فقد تعمدت اغفال المادة الثالثة وإليك فحواها: - بمقتضى هذا القانون تعتبر جمعيات: الاتحادات والفدراليات
شكرا لاهتمامكم وانتظروا قريبا بقية المواد متسلسلة
عدل سابقا من قبل مواطن في الثلاثاء 26 يوليو 2011, 23:57 عدل 1 مرات |
|
| |
adnan مشرف
عدد المساهمات : 112 نقاط : 170 تاريخ التسجيل : 10/04/2011 العمر : 47
| |
| |
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: القانون 90 /31 ج 2 السبت 23 أبريل 2011, 13:50 | |
| نعود اليكم مع الجزء الثاني من القانون 90/31 الخاص بالجمعيات، فبعد أن نوقشت المواد العشرة الأولى نتابع على بركة الله ما تيسر من مواد ونـُذكر أنها ترجمة غير رسمية عن الوثيقة الفرنسية
الفصل الثاني المادة11 : تتميز الجمعيات من خلال هدفها، تسميتها وتنظيمها عن كل جمعية ذات طابع سياسي. ولا يجب أن تربط معها أي علاقة سواء كانت تنظيمية أو هيكلية ولا أن تحصل منها على ميزانية أو هبة بأي شكل من الأشكال.
المادة 12: أعضاء الجمعية يمارسون حقوقهم ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في القوانين المحددة في القانون الأساسي.
المادة13: كل عضو في الجمعية يحق له المشاركة في الجهاز الاداري للجمعية وفق القانون االأساسي واجراءات هذا القانون.
المادة 14: الجهاز الاداري للجمعية يُـنتخب ويـُجدد وفق القواعد الديمقراطية ووفق المدة الزمنية المحددة في القانون الأساسي.
المادة 15: لا يحق لأي شخص أو هيئة التدخل في تسيير الجمعية باستثناء الحالات المصرح بها قانونا.
المادة 16: تكتسب الجمعية الصفة المعنوية والسلطة المدنية فور انشائها، حسب المادة 7 المـُبينة أعلاه وتستطيع بناءا على ذلك : - المقاضاة والتمثيل أمام المحاكم المؤهلة وتتمتع بالحقوق المـُـخولة للطرف المدني ، خاصة إن تعلق الأمر بأضرار تلحقها أو تمس أحد أعضاءها. - تمثيل الجمعية أمام الهيئات العمومية. - ابـرام العقود والاتفاقيات التي تتماشى مع أهدافها المعلنة. - الحصول مجانا أو بثمن على أثاث أو ممتلكات من أجل القيام بنشاطها المُبين في القانون الأساسي.
ملاحضة بعض الكلمات بحاجة لمراجعة، كما أنتظر تعقيبكم الكريم والمفيد
عدل سابقا من قبل مواطن في الأحد 14 أغسطس 2011, 18:17 عدل 1 مرات |
|
| |
اولاد ملوك عضو فعال
عدد المساهمات : 81 نقاط : 93 تاريخ التسجيل : 29/03/2011 العمر : 38 الموقع : الروينة
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الأربعاء 27 أبريل 2011, 13:12 | |
| اسأل العضو المشرف رويني هل الجمعيات تلتزم بهذا القانون وتعرفه ولا انسى ان اشكركم على هذا الموضوع وانتظركم دائما فانتم تقومون بعمل جيد |
|
| |
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الجمعة 20 مايو 2011, 01:12 | |
| |
|
| |
rouini مشرف
عدد المساهمات : 69 نقاط : 77 تاريخ التسجيل : 27/03/2011 العمر : 39 الموقع : roena.7olm.org
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات السبت 04 يونيو 2011, 18:12 | |
| السلام عليكم . القليل من الجمعيات تقوم بمهامها الخاص و تطبق القانون الأساسي للجمعية ، فنلاحظ انحراف مختلف الجمعيات و تفرقها و تشتتها بسبب تجاهلها للقانون الأساسي للجمعيات و حت القانون الداخلي الخاص بها . لأنه هناك أناس لهم فائدة سياسية أو مادية من تقربة و دمجه في الجمعية . لذا يجب فهم و تطبيق القانون على جميع الأعضاء و حتى على المؤسسين لإظهار قوة الجمعية و فهم المساوات بينهم . |
|
| |
اولاد ملوك عضو فعال
عدد المساهمات : 81 نقاط : 93 تاريخ التسجيل : 29/03/2011 العمر : 38 الموقع : الروينة
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الخميس 09 يونيو 2011, 20:41 | |
| معك حق يا زميلي لقد سألت في البلدية عن الجمعيات فقالوا فوق العشرين ولا يعرفونها حتى باستثناء مجموعة كرة القدم وجمعية حسان
|
|
| |
التنين عضو فعال
عدد المساهمات : 79 نقاط : 80 تاريخ التسجيل : 02/05/2011 العمر : 27
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات السبت 11 يونيو 2011, 18:41 | |
| أنتم تحملون كل أخبر اللزمة اللمشتمع لأمة |
|
| |
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: القانون الأساسي النموذجي للجمعيات الخميس 04 أغسطس 2011, 22:15 | |
| نظرا للاهتمام بقانون الجمعيات من قبل زوار عديدين ن وجب مواصلة عرض القانون 90 - 31 الخاص بالجمعيات وكان لا بد من ارفاق القانون الأساسي الذي تحدثنا عليه سابقا في مراحل تاسيس الجمعية - اقتباس :
- المادة 6: تتأسس الجمعية بصفة طوعية وبارادة أعضائها المؤسسين، من خلال جمعية عامة تأسيسية، تجمع على الأقل 15 عضو مؤسس الذين يصادقون على القانون الأساسي ويعينون المسؤولين في الأجهزة التنفيذية.
ا ......................... المادة9: تصريح التأسيس المذكور في المادة7 من هذا القانون يرفق بالملف الآتي: - نسختين مصادق عليهما من القانون الأساسي. - محضر الجمعية العامة التأسيسية. نموذج ااقانون الأساسي مـرفق - المرفقات
- statut Association locale.pdf
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (141 Ko) عدد مرات التنزيل 21
|
|
| |
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: رد: القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات الإثنين 28 نوفمبر 2011, 13:19 | |
| المستجدات في موضوع قانون الجمعيات هو المشروع الذي عرض يوم أمس على البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات كغيره من النقاشات الجارية في البلاد أنظر خطاب رئيس الجمهورية خطاب للأمة 15 أفريل 2011 نقلا عن جريدة الفجر الجزائرية الداخلية تتعهد بتحرير العمل الجمعوي من التبعية السياسية تمكين الجمعيات من الانخراط في الجمعيات الأجنبية2011.11.28 النواب يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للجمعيات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مشروع قانون الجمعيات، المعروض أمس على البرلمان، سيعد بعث النشاط الجمعوي ويحرره من التبعية السياسية، وأقر مشروع القانون لأول مرة العديد من الإجراءات الجديدة منها التمويل دون تقديم تقارير صرف الميزانيات السابقة وتمكين الجمعيات من الانخراط في جمعيات أجنبية. شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في أول عرض لمشروع قانون الجمعيات بالبرلمان، على ضرورة تخليص النشاط الجمعوي من التبعية السياسية وإن كانت غالبية الجمعيات تحت لواء أحزاب التحالف الرئاسي وبدرجة أكبر جبهة التحرير الوطني، وهو ما ركز عليه مشروع القانون الجديد الذي جاء ضمن حقبة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أفريل الماضي. وجاء إعداد قانون الجمعيات حسب نفس المسؤول للعديد من الاعتبارات، منها حالة الغموض التي تسود النشاط الجمعوي وكذا التاثيرات السياسية وانعدام الشفافية، العزلة وضعف الموارد المالية والبرامج وانعدام صفة الصالح العام، وهو ما ركز عليه مشروع القانون الذي جاء لسد الثغرات وتخفيض الرقابة عليها وتسهيل منح الاعتماد، حسب الوزير دحو ولد قابلية. وحسب نص مشروع القانون الذي قدمته لجنة الشبيبة والرياضية والإعلام بالبرلمان، فإن منح الاعتماد في تأسيس الجمعيات سيكون خلال فترة 30 يوما بالنسبة للجمعيات المحلية والولائية و60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية. كما يتيح القانون طلب الطعن أمام القضاء بالنسبة للجمعيات التي رفض اعتمادها، كما أقر المشروع ضرورة تقديم تقارير صرف الأموال السابقة مقابل الحصول على اعتمادات مالية جديدة. ومكن مشروع القانون لأول مرة الجمعيات من الانخراط في جمعيات أجنبية تنشد نفس الأهداف شرط إعلام مسبق لمصالح وزير الداخلية في أجل 60 يوما، كما يمكن للسلطات أن تحل أي جميعة في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد والمساس بالسيادة الوطنية. وأجمع نواب المجلس الشعبي في مداخلتهم على تدهور النشاط الجمعوي بالجزائر حيث تتوفر الجزائر على 800 ألف جمعية في مجالات متعددة لا تنشط سوى 2 بالمائة منها، حسب تصريح النائب عبد المالك زنير من التجمع الوطني الديمقراطي، فيما طالبت جبهة التحرير الوطني بإنشاء مجلس أعلى للجمعيات تحت وصاية، بينما طالبت حركة الإصلاح على لسان النائب فيلالي غويني تفسيرات عن حل بعض الجمعيات الخيرية وحصر المجال التطوعي في الهلال الأحمر الجزائري. رشيد. ح |
|
| |
مواطن المشرف العام
عدد المساهمات : 264 نقاط : 418 تاريخ التسجيل : 20/03/2011
| موضوع: تحميل القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الجمعة 17 فبراير 2012, 20:09 | |
| بعد المناقشات الأخيرة التي وللأسف لم نتابعها جيدا ولم نجري حولها مناقشات جادة ، في هذا المنتدى و في محيطنا ، عرف قانون الجمعيات السابق ( 1990 /31 ) تعديلات تمثلت بمزيد من الحرية والاستقلالية المفرطة أحيانا وتوسيع فضائها . إن القانون السابق الذي صدر سنة 1990، لم يكن يعرقل العمل الجمعوي، ومن خلال تجربتنا نعرف أن الجمعية تتمتع باستقلالية كبيرة وقوة تمثيلية لا يستهان بها، اللهم إلا إن شاء أعضاؤها الاستكانة القانون الجديد 2012 / 06 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 12 ﺟﺎﻧﻔﻲ 2012، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت.، تطور كثيرا وتوسع المجال الجغرافي للجمعية المحلية ، فأصبح ولائي و جهوي ، شيء جيد وواعد جدا يسـعد منتدى اشراقة الغد أن يضع بين أيدي قرائه: - القانون الأساسي الجديد المنشور على مستوى موقع وزارة الداخلية
وملف تأسيس جمعية الجمعيات ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية - المرفقات
- StatAsso0212.pdf
- القانون الأساسي النموذجي
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (1.6 Mo) عدد مرات التنزيل 241
|
|
| |
| القانون 90 /31 و06/2012 الخاص بالجمعيات | |
|